وَقَدْ تَأَوَّلَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، فَقَالَ: يُحْمَلُ عَلَى الْإِشَارَةِ فِي حَوَائِجِ الدُّنْيَا.
وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الْجُمْلَةِ لَا تَقْطَعُ فِي الصَّلَاةِ
بَابُ: الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
173 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَبَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَرَدَّ عليه السلام»
وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الْجُمْلَةِ لَا تَقْطَعُ فِي الصَّلَاةِ
بَابُ: الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
173 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَبَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَرَدَّ عليه السلام»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٣٣)