عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» .
الْحَدِيثَانِ مَذْكُورَانِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ، فَمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ، فَحُكْمُ الْوِتْرِ حُكْمُ السُّنَنِ، وَإِنَّمَا تُقْضَى السُّنَنُ فِي وَقْتِ جَوَازِ التَّنَفُّلِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الضُّحَى.
وَقَوْلُهُ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» ، يَعْنِي بِهِ ابْتِدَاءً لَا قَضَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ، فَإِنَّ الضَّحَّاكَ لَمْ يَلْقِ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو هَارُونَ الْعَبْدِي لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِثَقَةٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ
الْحَدِيثَانِ مَذْكُورَانِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ، فَمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ، فَحُكْمُ الْوِتْرِ حُكْمُ السُّنَنِ، وَإِنَّمَا تُقْضَى السُّنَنُ فِي وَقْتِ جَوَازِ التَّنَفُّلِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الضُّحَى.
وَقَوْلُهُ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» ، يَعْنِي بِهِ ابْتِدَاءً لَا قَضَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ، فَإِنَّ الضَّحَّاكَ لَمْ يَلْقِ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو هَارُونَ الْعَبْدِي لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِثَقَةٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٥٨)