تَبَيَّنْتُ أَنَّهَا تُدْمِي يَعْنِي تَحِيضُ» .
الْعَمَلُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَدْ ضَرَبْتُ عَلَى حَدِيثِهِ، فَاضْرِبْ عَلَيْهِ
بَابَ أَكْلِ لَحْمِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ
322 - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ»
323 - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
الْعَمَلُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَدْ ضَرَبْتُ عَلَى حَدِيثِهِ، فَاضْرِبْ عَلَيْهِ
بَابَ أَكْلِ لَحْمِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ
322 - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ»
323 - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٦٣)