قُلْتُ: لَيْسَ هَذَا قَوْلُ مَنْ يَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ، فَإِنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقَاتِلْ قَوْمًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ دَعَاهُمْ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا شَاعَتِ الدَّعْوَةُ اقْتَنَعَ بِشَيَاعِهَا، وَمُرُورِهَا عَلَى أَسْمَاعِهِمْ مِرَارًا، فَلَمَّا أَصَرُّوا عَلَى الْكُفْرِ جَازَتِ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ عَلَى غِرَّتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ دَعْوَةٍ حِينَئِذٍ
بَابُ: قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
360 - قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ " نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ 346 361 - وَقَدْ رَوَى الصَّعْبُ بْنُ جُثَامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ
بَابُ: قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
360 - قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ " نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ 346 361 - وَقَدْ رَوَى الصَّعْبُ بْنُ جُثَامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٠٠)