عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حُدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ»
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
375 - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ثنا الْبَغَوِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ» .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
375 - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ثنا الْبَغَوِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ» .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤١٨)