هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَعَلُوهُ نَاسِخًا لِلَّذِي قَبْلَهُ، وَادِّعَاءُ هَذَا بِلَا تَارِيخٍ مُشْكِلٌ.
وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ عَلَى سَبِيلِ الْوَعِيدِ كَمَا قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ «فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» وَقَدْ يَتَوَاعَدُ بِمَا لَا يَفْعَلُ
بَابُ: قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ
378 - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ الْعَتَكِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» .
وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ عَلَى سَبِيلِ الْوَعِيدِ كَمَا قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ «فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» وَقَدْ يَتَوَاعَدُ بِمَا لَا يَفْعَلُ
بَابُ: قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ
378 - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ الْعَتَكِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٢٣)