الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلاثُونَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِيهِ، النَّسَائِيَّ رحمه الله:
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَنْزَرُوذِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو عَمْرٍو الْحِيرِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَسَنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ‌‌«نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٣٣)