فصل
وكل حديثٍ في التنشيف [بعد](1) الوُضوء(2) فإنه لا يصح.
وكذا حديث مَسْح الرقبة في الوُضوء باطلٌ(3).
وأحاديث الذّكر على أعضاء الوُضوء(4) كلها باطلٌ، ليس فيها شيءٌ يصح. وأقرب ما رُوي منها أحاديث التّسمية على الوُضوء(5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بعض"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(2) روى الترمذي في سننه حديثين في الباب برقم (53، 54) وضعفهما، ثم قال: "ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء"، وروى ابن ماجه في سننه حديثًا برقم (468) وفيه: " … فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه"، وانظر: العلل المتناهية (1/ 353)، وعلق الشيخ أبو غدة رحمه الله في حاشية نسخته من هذا الكتاب، بقوله: "للإمام عبد الحي اللكنوي جزء مطبوع سماه: "الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل"، جمع فيه أحاديث وآثارًا في الباب".
(3) لعله يريد: "مسح الرقبة أمان من الغل"، قال النووي في المجموع (1/ 465): "موضوعٌ، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم "، وقال ابن الصلاح: "هو من قول بعض السلف". كذا في التلخيص الحبير (1/ 103)، وقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام عليه في كتابه هذا، وانظر: الفوائد المجموعة (ص 12)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 142) بعد أن أورد جملة من الأخبار في ذلك: "وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازفة". وعلق الشيخ أبو غدة على قول ابن القيم هذا بقوله: "وللإمام عبد الحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذا الموضوع مطبوعة، سماها: "تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة"، حقق فيها أنه حديث ضعيف لا موضوع".
(4) أورده ابن حبان في المجروحين (2/ 164)، وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 338) حديثًا طويلًا فيما يقال على الوضوء من أذكار، ثم قال: "لا يصح".
(5) رواها أحمد في المسند (2/ 418)، (5/ 382)، (6/ 381)، والترمذي في =
وكل حديثٍ في التنشيف [بعد](1) الوُضوء(2) فإنه لا يصح.
وكذا حديث مَسْح الرقبة في الوُضوء باطلٌ(3).
وأحاديث الذّكر على أعضاء الوُضوء(4) كلها باطلٌ، ليس فيها شيءٌ يصح. وأقرب ما رُوي منها أحاديث التّسمية على الوُضوء(5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بعض"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(2) روى الترمذي في سننه حديثين في الباب برقم (53، 54) وضعفهما، ثم قال: "ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء"، وروى ابن ماجه في سننه حديثًا برقم (468) وفيه: " … فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه"، وانظر: العلل المتناهية (1/ 353)، وعلق الشيخ أبو غدة رحمه الله في حاشية نسخته من هذا الكتاب، بقوله: "للإمام عبد الحي اللكنوي جزء مطبوع سماه: "الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل"، جمع فيه أحاديث وآثارًا في الباب".
(3) لعله يريد: "مسح الرقبة أمان من الغل"، قال النووي في المجموع (1/ 465): "موضوعٌ، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم "، وقال ابن الصلاح: "هو من قول بعض السلف". كذا في التلخيص الحبير (1/ 103)، وقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام عليه في كتابه هذا، وانظر: الفوائد المجموعة (ص 12)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 142) بعد أن أورد جملة من الأخبار في ذلك: "وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازفة". وعلق الشيخ أبو غدة على قول ابن القيم هذا بقوله: "وللإمام عبد الحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذا الموضوع مطبوعة، سماها: "تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة"، حقق فيها أنه حديث ضعيف لا موضوع".
(4) أورده ابن حبان في المجروحين (2/ 164)، وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 338) حديثًا طويلًا فيما يقال على الوضوء من أذكار، ثم قال: "لا يصح".
(5) رواها أحمد في المسند (2/ 418)، (5/ 382)، (6/ 381)، والترمذي في =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)