ومن ذلك حديث: "لا تُقتل المرأة إذا ارتدّت"(1).
قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم(2).
ومن ذلك حديث: "من أُهديت إليه هدية، وعنده جماعة، فهم شركاؤه"(3).
قال العُقيلي: لا يصح في هذا الباب شيءٌ(4).
وقال البخاري في صحيحه، باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، قال: ويُذكر عن ابن عباس: "إنّ جُلساءه شركاؤه" ولم يصح(5).
ومن ذلك حديث: "إن عبد الرحمن بن عوف يَدخل الجنّة حَبوًا"(6).--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني في سننه (118)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 357)، والجورقاني في الأباطيل (2/ 170)، وانظر: لسان الميزان (3/ 323)، تنزيه الشريعة (2/ 225)، الفوائد المجموعة (ص 202).
(2) سنن الدارقطني (3/ 118)، الموضوعات لابن الجوزي (3/ 357).
(3) رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 328)، والخطيب في التاريخ (4/ 249)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 294 - 295)، تنزيه الشريعة (2/ 298)، الفوائد المجموعة (ص 232).
(4) الضعفاء (4/ 328).
(5) كتاب الهبة، باب من أهدي له هدية … ، وقال ابن حجر في الفتح (5/ 227): جاء عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع … "، وانظر: تنزيه الشريعة (2/ 298).
(6) رواه أحمد في المسند (6/ 115)، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 246)، وقال: "قال أحمد: هذا الحديث كذبٌ منكرٌ"، ونقل ابن الجوزي عن النسائي أنه قال: "موضوعٌ"، ورواه الطبراني في الكبير (1/ 264)، وفي القول =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)