لا يصح رَفْعه، والصحيح وقفه على ابن عمر، وابن عباس.
وحديث أَورده [البيهقي](1) في "الخلافيات" من رواية عبد الله بن [عَون الخراز](2): ثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود"(3).
ومن شَمّ روائح الحديث على بُعد شَهد بالله أنه موضوعٌ.
وحديث [عبّاد بن](4) الزُّبير: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرفع يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعها"(5).
وهو موضوعٌ.
وحديثٌ وضعه محمد بن عُكاشة الكرماني، عن أنس، موقوفًا: "من رَفع يديه في الركوع فلا صلاة له"(6).
قبح الله واضعه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "البخاري"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(2) في الأصل: "عوف الحداد"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(3) أورده الزيلعي في نصب الراية (1/ 404)، ثم قال: قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطلٌ موضوعٌ، … فقد رُوّينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك بخلاف هذا، ولم يذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك.
(4) في الأصل: "أبي"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(5) رواه البيهقي في الخلافيات، كما في نصب الراية (1/ 404)، وقال: "قال الشيخ في (الإمام): وعباد هذا تابعي، فهو مرسل".
(6) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 387) عن الحاكم، قال: "قيل لمحمد بن عكاشة: إن قومًا عندنا يرفعون أيديهم في الركوع … ، فقال: حدثنا المسيب، فذكر ابن عكاشة إسنادًا، وساق هذا الحديث مرفوعًا"، وأورده ابن حجر في لسان الميزان (5/ 288) وكذبه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)