تَحْتَ الْآيَةِ، وَعَلَى أَنَّهُ عَامٌّ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَغَيْرِهِ، فَنَخُصُّهُ بِمَا ذَكَرْنَا.
وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ بِالنِّكَاحِ أَحْكَامًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ، فَكَانَ ذِكْرُ هَذَا النِّكَاحِ، وَإِبَاحَتِهِ رَاجِعًا إِلَى مَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ تِلْكَ الْأَحْكَامُ، وَلَيْسَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْأَحْكَامِ، فَلَمْ يَكُنْ مُرَادًا بِالْآيَةِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)