وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا غَلَطٌ قَبِيحٌ، لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، مَعَ عِلْمِهِ، وَزُهْدِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ مَا أَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا أُحَرِّمُهُ، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ، أَنَّهُ يَقْفُو فِيهَا أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَطْلُبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا يُدَّعَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُعَاقِبُ مَنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ سُنَّتِهِ، وَيَأْمُرُ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا، وَالْأَخْذِ بِهَا، وَالْمَنْعِ مِنْ تَعَدِّيهَا، وَمُجَاوَزَتِهَا، وَلَوْ رَامَ تَحْرِيمَ مَا أَحلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يُقِرَّهُ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتَرَضُوا عَلَيْهِ فِيهِ، كَمَا اعْتَرَضُوا فِيمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَخَفُّ، فَبَطَلَ الدَّلِيلُ.
وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه بِذَلِكَ، أَنَّهَا كَانَتْ مُبَاحَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، فَنُسِخَتِ الْإِبَاحَةُ، وَحُرِّمَتْ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: «إِنَّ مَنِ اسْتَحَلَّهَا وَفَعَلَهَا بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَسَخَهَا، عَاقَبْتُهُ عَلَى ذَلِكَ» وَهَذَا وَاضِحٌ، لَا لَبْسَ فِيهِ، وَلِأَنَّ الَّذِي أَوْجَبَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ، أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ مُتْعَةَ الْحَجِّ مَنْسُوخَةٌ، وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ لِلرَّكْبِ الَّذِي كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَإِنَهُ أَمَرَهُمْ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِفَسْخِهِ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ، فَعَسَاهُ أَنْ
وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه بِذَلِكَ، أَنَّهَا كَانَتْ مُبَاحَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، فَنُسِخَتِ الْإِبَاحَةُ، وَحُرِّمَتْ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: «إِنَّ مَنِ اسْتَحَلَّهَا وَفَعَلَهَا بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَسَخَهَا، عَاقَبْتُهُ عَلَى ذَلِكَ» وَهَذَا وَاضِحٌ، لَا لَبْسَ فِيهِ، وَلِأَنَّ الَّذِي أَوْجَبَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ، أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ مُتْعَةَ الْحَجِّ مَنْسُوخَةٌ، وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ لِلرَّكْبِ الَّذِي كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَإِنَهُ أَمَرَهُمْ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِفَسْخِهِ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ، فَعَسَاهُ أَنْ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)