25- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذَكَّرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ حَيَاتَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} .
فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا آذَنُ، لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَعَلِيٍّ رضي الله عنه أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
[26] قَالَ: وَسَمِعْتُ ⦗ص: 40⦘ عُمَرَ بْنَ دَاوُدَ، وَكَانَ مِنَ النُّبَلَاءِ يَقُولُ: لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ عليها السلام فَيُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} .
فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا آذَنُ، لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَعَلِيٍّ رضي الله عنه أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
[26] قَالَ: وَسَمِعْتُ ⦗ص: 40⦘ عُمَرَ بْنَ دَاوُدَ، وَكَانَ مِنَ النُّبَلَاءِ يَقُولُ: لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ عليها السلام فَيُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)