19 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ السَّقَطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)