رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: مَاتَت شَاة لميمونة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ: [أ] فَلَا استمتعتم بإهابها؟ فَإِن دباغ الْأَدِيم طهوره» .
ثمَّ قَالَ الْبَزَّار: لَا نعلم رَوَاهُ عَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس إِلَّا شُعْبَة.
قلت: لَا يضرّهُ ذَلِك، فَإِن شُعْبَة إِمَام، وَتفرد الثِّقَة بِالْحَدِيثِ لَا يضر.
نعم الشَّأْن فِي يَعْقُوب بن عَطاء - وَهُوَ ابْن أبي رَبَاح - فقد قَالَ أَحْمد فِي حَقه: مُنكر الحَدِيث.
وَقَالَ ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة: ضَعِيف.
وَأما ابْن حبَان فَذكره فِي الثِّقَات.
28 - الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ: قَوْله عليه الصلاة والسلام: «أَلا لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده.
وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه الْقطعَة الأولَى من هَذَا الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ الْبَزَّار: لَا نعلم رَوَاهُ عَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس إِلَّا شُعْبَة.
قلت: لَا يضرّهُ ذَلِك، فَإِن شُعْبَة إِمَام، وَتفرد الثِّقَة بِالْحَدِيثِ لَا يضر.
نعم الشَّأْن فِي يَعْقُوب بن عَطاء - وَهُوَ ابْن أبي رَبَاح - فقد قَالَ أَحْمد فِي حَقه: مُنكر الحَدِيث.
وَقَالَ ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة: ضَعِيف.
وَأما ابْن حبَان فَذكره فِي الثِّقَات.
28 - الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ: قَوْله عليه الصلاة والسلام: «أَلا لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده.
وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه الْقطعَة الأولَى من هَذَا الحَدِيث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)