204 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْبٍ الْأَصْمَعِيِّ، قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، آللَّهُ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَإِذَا وَعَدَ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا أَنْجَزَهُ؟ قَالَ: ⦗ص: 82⦘ «نَعَمْ» قَالَ: وَإِذَا وَعَدَ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا أَنْجَزَهُ؟ قَالَ: " إِنَّ الْوَعْدَ عِنْدَ الْعَرَبِ غَيْرُ الْوَعِيدِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعُدُّ خُلْفًا أَنْ تَعِدَ بِالشَّرِّ فَلَا تَفِيَ بِهِ، إِنَّمَا الْخُلْفُ عِنْدَهُمْ أَنْ تَعِدَ بِالْخَيْرِ فَلَا تَفِي بِهِ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ:
[البحر الطويل]
وَلَا يَرْهَبُ ابْنُ الْعَمِّ وَالْجَارُ صَوْلَتِي … وَلَا أَنْثَنِي مِنْ سَطْوَةِ الْمُتَهَدِّدِ
وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهُ وَوَعَدْتُهُ … لَيَكْذِبُ إِيعَادِي وَيَصْدُقُ مَوْعِدِي
"
[البحر الطويل]
وَلَا يَرْهَبُ ابْنُ الْعَمِّ وَالْجَارُ صَوْلَتِي … وَلَا أَنْثَنِي مِنْ سَطْوَةِ الْمُتَهَدِّدِ
وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهُ وَوَعَدْتُهُ … لَيَكْذِبُ إِيعَادِي وَيَصْدُقُ مَوْعِدِي
"
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٨١)