373 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ خَالَفْتُمُوهُ فِيهِ، وَمَالِكٌ يَقُولُ: لا أَذْكُرُهُ إِلا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا يَشُكُّ فِيهِ.
374 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ صَلاةَ الْخَوْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
375 - أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.

‌‌بَابٌ: فِي صَلاةِ النَّوَافِلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ
376 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٣٩)