أَمْرِهِمْ؟ " فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (1)
5 - وَقَبِلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ خَبَرَ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ في المسح عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَمَرَ ابْنَهَ عَبْدَ اللهِ أَلَاّ يُنْكِرَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: «إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ بِشَيْءٍ فَلا تَرُدَّ عَلَيْهِ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ "» (2).
وفي رواية: «إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ» (3). وهذا دليل واضح على قبول خبر الآحاد، حتى إنَّ عُمَرَ ينهى ابنه عن أنْ يسأل غير سعد إذا حَدَّثَهُ سعدٌ عن رسول الله، ولو كان شرط عمر عدم قبول الخبر إلَاّ عن رَاوِيَيْنِ لأَمَرَ ابنه أَنْ يطلب مع سَعْدٍ رَاوِيًا آخر، ولم ينهه عن سؤال غيره.
6 - وأراد رجم مجنونة حتى أُعْلِمَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ (4)»، فَأَمَرَ أَنْ لَا تُرْجَمَ.
وأمر برجم مولاة حَاطِبٍ، حَتَّى ذَكَّرَهُ عثمان بِأَنَّ الجاهل لَا حَدَّ عليه، فأمسك عن رجمها (5).--------------------------------------------
(1) " الرسالة ": ص 430 فقرة 1182 وانظر " الكفاية في علم الرواية ": ص 27 و" الإحكام ": ص 13، جـ 2.
(2) " مسند الإمام أحمد ": ص 191 حديث 87، جـ 1 وفي ص 192 مختصرًا وكلاهما بإسناد صحيح.
(3) " مسند الإمام أحمد ": ص 192 حديث 88، جـ 1. بإسناد صحيح.
(4) أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن السيدة عَائِشَة عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ» " الجامع الصغير ": ص 23، جـ 2 بإسناد صحيح. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عمر وعَلِيٍّ رضي الله عنهما عَنْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم «رُفِعَ القَلَم عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنْ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ». المرجع نفسه.
(5) " الإحكام " لابن حزم: ص 13، جـ 2.
5 - وَقَبِلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ خَبَرَ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ في المسح عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَمَرَ ابْنَهَ عَبْدَ اللهِ أَلَاّ يُنْكِرَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: «إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ بِشَيْءٍ فَلا تَرُدَّ عَلَيْهِ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ "» (2).
وفي رواية: «إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ» (3). وهذا دليل واضح على قبول خبر الآحاد، حتى إنَّ عُمَرَ ينهى ابنه عن أنْ يسأل غير سعد إذا حَدَّثَهُ سعدٌ عن رسول الله، ولو كان شرط عمر عدم قبول الخبر إلَاّ عن رَاوِيَيْنِ لأَمَرَ ابنه أَنْ يطلب مع سَعْدٍ رَاوِيًا آخر، ولم ينهه عن سؤال غيره.
6 - وأراد رجم مجنونة حتى أُعْلِمَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ (4)»، فَأَمَرَ أَنْ لَا تُرْجَمَ.
وأمر برجم مولاة حَاطِبٍ، حَتَّى ذَكَّرَهُ عثمان بِأَنَّ الجاهل لَا حَدَّ عليه، فأمسك عن رجمها (5).--------------------------------------------
(1) " الرسالة ": ص 430 فقرة 1182 وانظر " الكفاية في علم الرواية ": ص 27 و" الإحكام ": ص 13، جـ 2.
(2) " مسند الإمام أحمد ": ص 191 حديث 87، جـ 1 وفي ص 192 مختصرًا وكلاهما بإسناد صحيح.
(3) " مسند الإمام أحمد ": ص 192 حديث 88، جـ 1. بإسناد صحيح.
(4) أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن السيدة عَائِشَة عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ» " الجامع الصغير ": ص 23، جـ 2 بإسناد صحيح. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عمر وعَلِيٍّ رضي الله عنهما عَنْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم «رُفِعَ القَلَم عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنْ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ». المرجع نفسه.
(5) " الإحكام " لابن حزم: ص 13، جـ 2.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)