#306Read in bookSave passage لأنه يجوز أن يكون تخصصه بوقت دون وقت لا لأمر، والضرورة قاضية بالفرق بين القادر وبين الموجب بهذا المعنى. (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)