رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّنَةِ» .
هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ
فِي خِلَافِ ذَلِكَ
539 - أَخْبَرَنَا حَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُلَيُكَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَخْلَدٍ الْمَخْلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حِينَ تَطْهُرُ ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» .
هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ
فِي خِلَافِ ذَلِكَ
539 - أَخْبَرَنَا حَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُلَيُكَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَخْلَدٍ الْمَخْلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حِينَ تَطْهُرُ ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 181)