بَابٌ: حُكْمُ الْمَرْأَةِ الْمُرْتَدَّةِ
565 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُؤَذِّنُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رُزَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ» .
هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا رَوَاهُ شُعْبَةُ
566 - أَخْبَرَنَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ
565 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُؤَذِّنُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رُزَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ» .
هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا رَوَاهُ شُعْبَةُ
566 - أَخْبَرَنَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 212)