يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رضي الله عنه، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ ، فَقَالَ: «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ» ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «فِيهَا الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأْنَ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 221)