401 - عن أنس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَا تَوادَّ اثنانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وعَز أَو فِي الإسلامِ فَيُفَرقَّ بَينَهُمَا أوَّل ذَنبٍ يَحدِثُه أَحدُهُمَا)
صحيح - «الصحيحة» (637) .
402 - عن معاذة قالت: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ - ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ - أَنَّهُ سَمع رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَا يَحلُ لِمسلمٍ أنْ يُصارِمَ (1) مُسلماً فَوق ثَلاثٍ، فَإنهُما نَاكبَان عَن الحَق مَا دامَا عَلى صِرامِهمَا، وإنَّ أَولَهُما فَيئاً يَكونُ كَفَّارَةً عَنه سَبْقُهُ بالفَيء، وَإِنْ مَاتا عَلى صِرامِهِمَا لَم يَدخُلا الجَنَّة جَميعاً أَبَدًا، وإنْ سَلَّمَ عَليه فَأبَى أنْ يَقبلَ تَسليِمَهُ وسَلامَهُ، ردَّ عَليه المَلَكُ وردَّ عَلَى الآخَرِ الشيطانُ)
صحيح - «الإرواء» (7/ 95) ، «الصحيحة» (1246) .--------------------------------------------
(1) - أي يهجر الكلام معه.
صحيح - «الصحيحة» (637) .
402 - عن معاذة قالت: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ - ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ - أَنَّهُ سَمع رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَا يَحلُ لِمسلمٍ أنْ يُصارِمَ (1) مُسلماً فَوق ثَلاثٍ، فَإنهُما نَاكبَان عَن الحَق مَا دامَا عَلى صِرامِهمَا، وإنَّ أَولَهُما فَيئاً يَكونُ كَفَّارَةً عَنه سَبْقُهُ بالفَيء، وَإِنْ مَاتا عَلى صِرامِهِمَا لَم يَدخُلا الجَنَّة جَميعاً أَبَدًا، وإنْ سَلَّمَ عَليه فَأبَى أنْ يَقبلَ تَسليِمَهُ وسَلامَهُ، ردَّ عَليه المَلَكُ وردَّ عَلَى الآخَرِ الشيطانُ)
صحيح - «الإرواء» (7/ 95) ، «الصحيحة» (1246) .--------------------------------------------
(1) - أي يهجر الكلام معه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٨)