وفي لفظ: ((إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)) (1).
ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ((قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد فيها)) (2).
ورجّح الإمام النووي والحافظ ابن حجر، وابن قدامة رحمهم الله أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد ذلك (3)، وقال الحافظ ابن حجر: ((وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب)) (4)، وتعقبه الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله -فبين ((أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، ولو كان واجباً لأمره به)) (5).
3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد لم يسجد؛--------------------------------------------
(1) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، برقم 1077.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، برقم 1072، 1073 ومسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم 577.
(3) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 81، والمغني لابن قدامة، 2/ 365، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 555.
(4) فتح الباري، 2/ 558.
(5) حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجر، 2/ 558.
ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ((قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد فيها)) (2).
ورجّح الإمام النووي والحافظ ابن حجر، وابن قدامة رحمهم الله أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد ذلك (3)، وقال الحافظ ابن حجر: ((وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب)) (4)، وتعقبه الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله -فبين ((أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، ولو كان واجباً لأمره به)) (5).
3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد لم يسجد؛--------------------------------------------
(1) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، برقم 1077.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، برقم 1072، 1073 ومسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم 577.
(3) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 81، والمغني لابن قدامة، 2/ 365، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 555.
(4) فتح الباري، 2/ 558.
(5) حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجر، 2/ 558.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)