عليه وسلم- كان بالمدينة رجل يُلْحِد، وآخر يُضَرِّح (1)، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فايهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم" (2).
وفيه: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استخاروا مضوا في الأمر دون اعتبار لرؤيا أو انشراح الصدر (3)، بل انتظروا ما يسره الله، واختاره، فعملوا به.

* * *--------------------------------------------
(1) اللاحد والضارح: الذي يعمل اللَّحْد، والضَّريح، واللحد: الشق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أُميل عن وسَط القبر إلى جانبه، والضريح هو القبر، فعيل بمعنى مفعول، من الضَّرْح: الشق في الأرض.
(2) أخرجه ابن ماجه (1557)، وسنده حسن كما قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 125) رقم (53)، وانظر: "أحكام الجنائز" للعلامة الألباني ص (183).
(3) إذ لا دليل أيضًا على انشراح الصدر، وقد ينشرح الصدر لهوًى في النفس داخَلَها قبل الاستخارة، قال العز بن عبد السلام رحمه الله: "يفعل ما اتفق"، نقله عنه الحافظ في "الفتح" (14/ 422)، طبعة دار طيبة - الرياض.
وقال ابن الزملكاني رحمه الله: "إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر، فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير، وإن لم تنشرح له نفسه، قال: وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس". اهـ. من "طبقات الشافعية الكبرى" (9/ 206).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوًى قوي قبل الاستشخارة". اهـ. من "فتح الباري" (14/ 422)، طبعة دار طيبة - الرياض، فالذي ينوي فعل أمرٍ ما، عليه التحري حوله جيدًا، والسؤال عنه، والاستشارة فيه، فإن هَمَّ بفعله استخار فيه متجردًا من كل ميل وهوًى، ثم أقدم عليه، وباشَرَ فِعْلَ ما يريد: فإن كان خيرًا يسره الله، وإن كان شرًّا صرفه الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)