‌‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ … وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ … أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى البُخَارِيْ
149 - بِوَصْلِ «لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيْ» … مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ … ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ … مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا
152 - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ … مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا
(وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ) فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً، وبعضهم مرسلاً (في الأظْهَرِ) وهو الصحيح.
(وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ)، أي: والقول الثاني: أن الحكم لمن أرسل، وحُكِيَ عن أكثر أصحاب الحديث (1).
(وَنَسبَ) ابن الصلاح (2) القول (الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ) أي: نسب تصحيحه لأهل الفقه والأصول.
(وَقَضَى البُخَارِيْ بِوَصْلِ لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيْ) وهو حديث اخْتُلِفَ فيه على أبي--------------------------------------------
(1) حكاه عنهم الخطيب في «الكفاية»: (2/ 499).
(2) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص71).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)