‌‌الشَّاذُّ
161 - وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ … فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162 - والحَاكِمُ الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ … وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
163 - وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ … كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَةِ
164 - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ … تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ
165 - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ … يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166 - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ … عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ

(وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ) فقال: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس» (1).
(والحَاكِمُ الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ) بل قال: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (2/ 419) والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص375). وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»: (ص233 - 234)، والبيهقي في «مناقب الشافعي»: (2/ 30) وفي «معرفة السنن والآثار»: (1/ 81 - 82).
(2) «معرفة علوم الحديث»: (ص375) وانظر في مناقشة هذا الإطلاق عن الحكم: «حاشية معرفة علوم الحديث» في الموضع المشار إليه، و «فتح المغيث»: (2/ 8) و «التدريب»: (1/ 268).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)