‌‌الْمُدْرَجُ
213 - المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ … مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
214 - نَحْوُ إذَا قُلْتَ: «التَّشَهُّدَ» وَصَلْ … ذَاكَ زُهَيْرٌ وَابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ
215 - قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ … كـ «أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ»
(المُدْرَجُ) أقسام الأول منه (المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) من رواته، إمَّا الصحابي أو من بعده، (بلا فَصْلٍ ظَهَرْ) أي: من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله، فيتوهم من لا يعلم أن الجميع مرفوع (نَحْوُ: إذَا [14 - ب] قُلْتَ التَّشَهُّدَ) أي: ما رواه أبو داود (1) قال: ثنا عبد الله ثنا زهير ثنا الحسن، عن القاسم قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فَعَلَّمَنَا التشهد في الصلاة قال: فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذا وقضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».
(وَصَلْ ذَاكَ) أي: قوله إذا قلت إلى آخره (زُهَيْرٌ) بالحديث المرفوع، وذهب الحفاظ (2) إلى أن هذا من قول ابن مسعود فأُدْرِجَ في الحديث،--------------------------------------------
(1) في «سننه»: (ج970).

(2) كالحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص199) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1/ 449)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج من النقل»: (1/ 103)، بل ذكر النووي في «الخلاصة»: (1/ 449) اتفاق الحفاظ عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)