النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ
768 - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ … أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ
769 - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي … ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ
770 - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ … أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا
771 - دَلَالَةَ الإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ … كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ
(وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ) من أحكامه (1). والمرادُ (2) قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين.
واحترز بـ «رفع» عن بيانِ مجمل.
و «الشارع» عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة.
و «السابق» عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء، ونحوه.
و «من أحكامه» (3) عن رفع الإباحة الأصلية.
وبـ «لاحق» عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت.--------------------------------------------
(1) عَرَّف العراقي النسخ في شرحه (2/ 96) بقوله: «فهو عبارة عن: رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحقاً». وما يأتي من كلام متعلق بهذا الحد، فكان الأولى بالمختصِر أن يذكره.
(2) أي: برفع الحكم.
(3) من قوله: رفع الشارع حكماً «من أحكامه» سابقاً …
768 - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ … أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ
769 - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي … ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ
770 - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ … أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا
771 - دَلَالَةَ الإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ … كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ
(وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ) من أحكامه (1). والمرادُ (2) قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين.
واحترز بـ «رفع» عن بيانِ مجمل.
و «الشارع» عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة.
و «السابق» عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء، ونحوه.
و «من أحكامه» (3) عن رفع الإباحة الأصلية.
وبـ «لاحق» عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت.--------------------------------------------
(1) عَرَّف العراقي النسخ في شرحه (2/ 96) بقوله: «فهو عبارة عن: رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحقاً». وما يأتي من كلام متعلق بهذا الحد، فكان الأولى بالمختصِر أن يذكره.
(2) أي: برفع الحكم.
(3) من قوله: رفع الشارع حكماً «من أحكامه» سابقاً …
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)