ولا عيب بهذا الإسناد إلا ما بيّنَّا من انقطاعه الخافي على أبي محمد (1).
فإيرادها إذن لازم له لو علم مكانها، ولا مبالاة بقول الدارقطني في "علله": إنها ليست بمحفوظة. لثقة راويها أبي حمزة السكري.
وقد أورد أبو محمد فيه زيادة أخرى من طريق أبي أحمد هذه أسلم إسنادًا منها، فاعلم ذلك " (2).
وأما قول المستدِرِكِ: "ثم في متنها نكارة، حيث تفيد أنه في آخر الزمان يكون سفلة الناس مؤذنوهم، وهو حكم عام للمؤذنين ولا يخفى ما فيه".
* قلت: المراد بالسفلة هنا: الغوغاء من الناس، كما في معاجم اللغة.--------------------------------------------
(1) أي: ابن حزم.
(2) انظر: "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (5/ 604).
فإيرادها إذن لازم له لو علم مكانها، ولا مبالاة بقول الدارقطني في "علله": إنها ليست بمحفوظة. لثقة راويها أبي حمزة السكري.
وقد أورد أبو محمد فيه زيادة أخرى من طريق أبي أحمد هذه أسلم إسنادًا منها، فاعلم ذلك " (2).
وأما قول المستدِرِكِ: "ثم في متنها نكارة، حيث تفيد أنه في آخر الزمان يكون سفلة الناس مؤذنوهم، وهو حكم عام للمؤذنين ولا يخفى ما فيه".
* قلت: المراد بالسفلة هنا: الغوغاء من الناس، كما في معاجم اللغة.--------------------------------------------
(1) أي: ابن حزم.
(2) انظر: "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (5/ 604).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)