وقال الشوكاني: قال النووي في الروضة: حديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (1)، ضعيف باتفاق المحدثين.
قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق؟! انتهى" (2).
قال الحافظ ابن حجر:
" … عن جابر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" (3)، لكن إسناده ضعمف.
وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: "وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق" (4)، وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا: "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه". فهذه الأحاديث يقوِّي بعضها بعضًا" (5).
وقال الحافظ:
"وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان: "أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- فخفتُ أن يستنوا" (6).
وعن ابن جريج: "أن أعرابيًّا ناداه في مني: يا أمير المؤمنين؛ ما زلت--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 443) وأبو داود (3/ 232) والترمذي (4/ 103) وابن ما جه (1/ 686).
(2) أضواء البيان ج 5/ ص240.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (1/ 56)، وأخرجه الدارقطني في سننه: (1/ 83).
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (22/ 50).
(5) "فتح الباري: (1/ 292).
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (3/ 144).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)