‌‌الحديث السابع والسبعون
حديث ابن عمر رضي الله عنه: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
ــ
قال المستدرك:
"لا يصح في اشتراط الحول حديث مرفوع .... ".
* قلت:
قال الحافظ في "الفتح" (3/ 311): "فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد".
وهذا أقوى دليل على صحة الحديث، فلسنا بحاجة إلى مناقشة المستدرك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)