"حَدِيثُ: أنه صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلاً، فأتي بِسَوْطٍ خَلقٍ فقال: فَوقَ هذا. فأتي بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فقال: بين هَذَيْنِ لم أَرَهُ هذا في الشَّارِبِ نعم" (1)، هو بهذا اللَّفْظِ عن عُمَرَ وَسَيَأتِي، وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا في قِصَّةِ حَدِّ الزَّانِي، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ: "أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ على نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَدَعَا له رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فقال: فَوْقَ هذا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فقال: بين هَذَيْنِ. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قد رُكِبَ بِهِ، وَلانَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ بِهِ" (2)، وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عبد الرَّزَّاقِ: عن مَعْمَرٍ عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ نَحْوُهُ، وَآخَرُ عن ابن وَهْبِ من طَرِيقِ كُرَيْب مولى ابن عَبَّاسِ بمَعْنَاهُ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ الثَّلاثَةُ يَشُدُّ بَعْضهَا بَعْضًا" (3).
- تقوية الحديث بالأثر:
قال الشافعي رحمه الله: "البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتابًا، أو سنة، أو إجماعًا، أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئًا من ذلك، فهذه قد تكون حسنة، لقول عمر: نعمت البدعة هذه" (4).
وقال الإمام الشافعي رحمه الله:
"فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟
قال الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف.--------------------------------------------
(1) انظر البدر المنير: (8/ 719).
(2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى": (8/ 326)، وأخرجه أيضًا البيهقي في "السنن الصغرى" (نسخة الأعظمي): (7/ 399)، وأخرجه مالك في الموطأ: (2/ 825).
(3) انظر التلخيص الحبير: (4/ 77).
(4) انظر درء التعارض: (1/ 249).
- تقوية الحديث بالأثر:
قال الشافعي رحمه الله: "البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتابًا، أو سنة، أو إجماعًا، أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئًا من ذلك، فهذه قد تكون حسنة، لقول عمر: نعمت البدعة هذه" (4).
وقال الإمام الشافعي رحمه الله:
"فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟
قال الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف.--------------------------------------------
(1) انظر البدر المنير: (8/ 719).
(2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى": (8/ 326)، وأخرجه أيضًا البيهقي في "السنن الصغرى" (نسخة الأعظمي): (7/ 399)، وأخرجه مالك في الموطأ: (2/ 825).
(3) انظر التلخيص الحبير: (4/ 77).
(4) انظر درء التعارض: (1/ 249).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)