ناسيًا، عليه كفارة؟ قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد، وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء، إنما على العامد. قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد. مثل حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش، فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة.
حدثنا قال: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟
قال: يحكم عليه بمثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم: في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، وفي الضبع كبش، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم" (1).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال التَّزمِذِيُّ: سَأَلْتُ عنه الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَه.
وَكَذَا صَحَّحَهُ عبد الْحَقّ، وصححه ابن حبان أيضًا.--------------------------------------------
(1) انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (1/ 209).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)