الوجه الثاني: لمن يشترط عدم مخالفة الراوي لروايته.
فقد عرفت من الجواب الأول أن عماراً كان يفتي بخلافه، فلم يتحقق به هذا الشرط عند القائلين به.
الوجه الثالث: في أن هذا التيمم كان من فعلهم، ولم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا حكاه كثيرون من شراح الحديث والفقهاء، فقالوا: ليس في القصة نص بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولا نص بيان بأنه عليه الصلاة والسلام عرف به بعد فأمرَّه.
وهذا منقول عن الشافعي، والبيهقي، وابن حزم، والسندي، والسيوطي، وكثيرين.
فقد عرفت من الجواب الأول أن عماراً كان يفتي بخلافه، فلم يتحقق به هذا الشرط عند القائلين به.
الوجه الثالث: في أن هذا التيمم كان من فعلهم، ولم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا حكاه كثيرون من شراح الحديث والفقهاء، فقالوا: ليس في القصة نص بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولا نص بيان بأنه عليه الصلاة والسلام عرف به بعد فأمرَّه.
وهذا منقول عن الشافعي، والبيهقي، وابن حزم، والسندي، والسيوطي، وكثيرين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)