175 - وَحَدَّثَنِي بِهِ إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَهُ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلتَّبَرُّؤ مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)