العموم في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق أمته، وليس في قوله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ما يدل على بقاء شيء من الوجوب، لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة، وإن كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع.
وأيضا الأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هل عليّ غيرها؟ يعني الصلوات الخمس فقال: لا! إلا أن تطوع» «1» ، تدل على عدم وجوب غيرها، فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته عن الأمة، كما ارتفع وجوب ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء: 79] .--------------------------------------------
فتقوم النصف والثلث، ومن قرأ (ونصفه وثلثه) فالمعنى: وتقوم أدنى من نصفه وثلثه، والوجهان بيّنان. (معاني القراءات 511، 512) بتحقيقنا- ط- دار الكتب العلمية- بيروت.
(1) حديث صحيح: رواه البخاري (1/ 106) ، ومسلم (1/ 166، 167) عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا.
وأيضا الأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هل عليّ غيرها؟ يعني الصلوات الخمس فقال: لا! إلا أن تطوع» «1» ، تدل على عدم وجوب غيرها، فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته عن الأمة، كما ارتفع وجوب ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء: 79] .--------------------------------------------
فتقوم النصف والثلث، ومن قرأ (ونصفه وثلثه) فالمعنى: وتقوم أدنى من نصفه وثلثه، والوجهان بيّنان. (معاني القراءات 511، 512) بتحقيقنا- ط- دار الكتب العلمية- بيروت.
(1) حديث صحيح: رواه البخاري (1/ 106) ، ومسلم (1/ 166، 167) عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)