‌‌المسألة السابعة عشر:
قوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] وهو ظرف، قال بعضهم: لعين اليقين، وقال غيرهم: له ولليقين الأول، والسؤال يومئذ إنما يكون لعين اليقين، فأما اليقين فليس فيه إلَاّ السؤال عقد الإِيمان خاصة، وتورد ها هنا الأسئلة كلّها وتفاصيلها ومحالها.

‌‌المسألة الثامنة عشر: عن النعيم (1):
قيل: هو محمد صلى الله عليه وسلم، قاله أهل الِإشارة (2).
وقيل: هو تخفيف التكليف بالشرائع (3).
وقيل: الرخص (4).
وقيل: هو الماء البارد في الصيف، والحار في الشتاء (4).
وقيل: الصحة من البدن (5).
وقيل: الفراغ (5).
وقيل: سعة الرزق (5).
وقيل: القناعة (6)
وقيل: الرضاء بالقضاء (6).--------------------------------------------
(1) قال المؤلف في السراج: 17/ ب "النعيم هو عبارة في اللغة عن الزيادة، وعليه بيان (ن ع م) كيف ما تردد".
(2) ورد هذا القول في لطائف الإشارات 6/ 331.
(3) ن، م، ونسبه إلى الحسن بن علي وكذلك الماوردي في النكت: 4/ 509.
(4) لطائف الإشارات: 6/ 331.
(5) انظر في هذه الأقوال: الماوردي: النكت والعيون: 4/ 508، القرطبي: الجامع 20/ 168 - 178، الرازي: مفاتيح الغيب: 32/ 75 - 83، السيوطي: الدر المنثور: 6/ 386 - 391 ..
(6) انظر في هذين القولين لطائف الإشارات: 6/ 331.
وزاد ابن العربي في الأحكام الصغرى لوحة: 510 ما يلي: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 635)