‌‌947 - " بَابُ المِسْكِ "
1094 - عَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عنه:
ــ
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع" قال ابن الأثير: الناب: السن التي خلف الرباعية، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معاً، والسبع كما في القاموس المفترس من الحيوان (1)، ومعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل حيوان مفترس له ناب قوي يصطاد به كالأسد والذئب والنمر ونحوه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم السباع التي لها ناب لقوله في حديث الباب: " نهى عن كل ذي ناب من السباع " قال الترمذي: والعمل (2) على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ. قال في " تحفة الأحوذى ": وهو قول أبي حنيفة، وقال الحافظ: وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور أي أنه يقول بتحريم كل ذي ناب من السباع، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. اهـ. واستثنى الشافعي منه الضبع (3) والثعلب خاصة، لأن نابهما ضعيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " نهى عن كل ذي ناب من السباع ".
947 - " باب المسك "
1094 - معنى الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح--------------------------------------------
(1) " تحفة الأحوذى " ج 5.
(2) " جامع الترمذي ".
(3) قال في " الإفصاح: واختلفوا في الضبع والثعلب " فقال أبو حنيفة: لا يحل أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضبع مباح رواية واحدة، وفي الثعلب روايتان، إحداهما تحريمه وهي اختيار الخلال، والأخرى إباحته، وهي اختيار عبد العزيز، واختلفوا في الضب واليربوع، فقال أبو حنيفة يكره أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضب مباح رواية واحدة وفي اليربوع روايتان.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٤)