955 - " بَابُ الْخمْرِ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ البِتْعُ "
1103 - عن عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابِ البِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ العَسَلِ، وَكَانَ أهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ".
ــ
صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ " فُسِّر ذلك بمعان متعددة أرجحها معنيان: الأول: أن الإيمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسرقة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعد الفراغ من جريمته. الثاني: أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمناً فاسقاً، ناقص الإيمان.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الإِيمان عمن فعل ذلك، فدل على أنها من أعظم الموبقات في الإسلام. ثانياًً: تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عن شاربها أنه فاسق عاص شارب للحرام، هذا بالإضافة إلى الوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ".
955 - " باب الخمر من العسل وهو البتع "
1103 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شرب البتع بكسر الباء وهو نبيذ العسل، فأجاب صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل " فقال: كل شراب أسكر فهو حرام " أي لا عبرة باختلاف الأسماء ولا باختلاف مادته الأولى التي يتخذ منها فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع أخذ. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه.
1103 - عن عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابِ البِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ العَسَلِ، وَكَانَ أهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ".
ــ
صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ " فُسِّر ذلك بمعان متعددة أرجحها معنيان: الأول: أن الإيمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسرقة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعد الفراغ من جريمته. الثاني: أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمناً فاسقاً، ناقص الإيمان.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الإِيمان عمن فعل ذلك، فدل على أنها من أعظم الموبقات في الإسلام. ثانياًً: تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عن شاربها أنه فاسق عاص شارب للحرام، هذا بالإضافة إلى الوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ".
955 - " باب الخمر من العسل وهو البتع "
1103 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شرب البتع بكسر الباء وهو نبيذ العسل، فأجاب صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل " فقال: كل شراب أسكر فهو حرام " أي لا عبرة باختلاف الأسماء ولا باختلاف مادته الأولى التي يتخذ منها فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع أخذ. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٧)