بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كتابُ الدِّيَات
‌‌1035 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) "
1185 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يَحِلُ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأني رَسُولُ اللهَ إلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النفْسُ بِالنفْسِ، وَالثيبُ الزَّاني، والْمُفَارِقُ لِدِينِهِ، التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ".
ــ
كتاب الديانات
1035 - " باب قول الله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) "
1185 - معنى الحديث: حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم إلا في جريمة شرعية تحل دمه، وحصر ذلك في عدد محدود فقال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله " أي لا يجوز قتل مسلم يُقِرُّ بالأمرين، وينطق بالشهادتين " إلاّ بإحدى ثلاث " الباء للسببية أي إلاّ بسبب ارتكاب إحدى الجرائم الشرعية الثلاث. فإذا اقترف جريمة منها فإنه يقتل في بعضها قصاصاً، وفي بعضها حداً. الجريمة الأولى: " النفس بالنفس " أي أن النفس المسلمة تقتل قصاصاً بسبب قتلها عمداً لنفس مسلمة أخرى ظلماً وعدواناً، وهو مصداق قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). الجريمة الثانية: " الثيب الزاني " أي أن يزني المسلم المتزوج، فإذا زنى بعد زواجه، فإنه يقتل رجماً بالحجارة كما جاء في الآية المنسوخة تلاوة، والباقي حكمها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " ويكون قتله حداً، كما أن

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٣٤٢)