أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَيُهِلُّ أهْلُ الْيَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ، وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

‌‌78 - " بَابُ منْ أجَابَ السّائِل بأكثر مِمَّا سَألِهِ "
98 - عَنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: أنَّ رَجُلاً سألهُ مَا يَلْبَسُ الْمحْرِم؟ فَقَالَ: "لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ
ــ
ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أي ويقول بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ويهل أهل اليمن من يلملم " وهو جبل في جنوب مكة على مرحلتين منها وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله، لكنه لم يفهمه. " وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي لم أفقه هذه الجملة الأخيرة فصار يرويها عن غيره، لشدة تحريه وورعه.
ويستفاد منه: أولاً: مشروعية الفتيا في المسجد، لأن هذا السؤال والجواب قد وقعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا المسجد الشريف مركز العلم والفتيا لي الفقه والتشريع في الإِسلام بالإضافة إلى كونه مركز القيادة العسكرية والحربية والسياسية والاقتصادية، إلى غير ذلك. ثانياً: بيان المواقيت المكانية للحج، وسيأتي تفصيلها في موضعها. الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود أيضاً. مطابقته للترجمة: في كون هذه الفتيا وقعت في المسجد الشريف.
78 - " باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله "
98 - معنى الحديث: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الألبسة التي يجوز للمحرم أن يلبسها ولما كانت كثيرة يصعب حصرها وعدها، ترك النبي

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٢)