‌‌136 - " بَاب هَلْ يُدخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِناءِ قبلَ أنْ يَغسِلَهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ "
164 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أيدِينَا فِيهِ.
ــ
إناءً مثل الحلاب، وهو إناء يسع ثمانية أرطال، وسمى حلاباً لأنه يسع قدر حَلْبَةِ الناقة كما أفاده الخطابي، ومنه قول الشاعر:
صَاحِ هَلْ رَأيت أو سَمِعْتَ بِرَاعٍ … رَدَّ في الضَّرعِ مَا بقِيَ مِنْ حِلابَ (1)
" فأخذ بكفيه " الماء " فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر " أي فبدأ بغسل الجانب الأيمن من الرأس، ثم الأيسر منه، " فقال بهما على وسَط رأسه " قال العيني: أي قلب بكفيه على وسط رأسه، والظاهر أن معناه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم غسل شق رأسه، الأيمن أولاً، ثم الأيسر، ثم قلب الماء بكفيه على وسط رأسه، فغسله أخيراً والله أعلم.
ويستفاد منه: استحباب الاستعداد للغسل من الجنابة قبل الشروع فيه وإحضار ما يلزم له من إناء وماء، وأن يبدأ بالميامن قبل المياسر في الرأس وسائر الأعضاء. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: بدأ بالحِلَاب.
136 - " باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة "
164 - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها: " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد " يجوز في النبيّ الرفع على العطف،--------------------------------------------
(1) شرح العيني على البخاري ج 3.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٠٩)