الشافعية: إن كانت مشتهاة حَرُم عليها الحضور ولو في ثياب رثة، ومثلها غير المشتهاة إذا تزينت وتطبت، وإن كانت عجوزاً غير مشتهاة ولا متزينة ولا متعطرة جاز لها (1). والمطابقة: في قوله: " فأذنوا لهن ".
…--------------------------------------------
(1) وقال ابن قدامة: " يباح لهن حضور الجماعة، لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيد ذلك بغير الحسناء.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٢٢٨)