425 - " بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إلى أهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ "
498 - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
" أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إلى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أرْبعاً ".
ــ
425 - " باب الرجل ينعى إلى الميت بنفسه "
قال ابن بطال في الترجمة خلل ومقصود البخاري باب الرجل ينعي إلى الناس الميت بنفسه.
498 - معنى الحديث: يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي "، أي أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة عن موت النجاشي. واسمه أصْحَمةُ الأبجري أو ابن الأبجري والنجاشي لقب له ولكل ملك من ملوك الحبشة، وقد نعاه النبي صلى الله عليه وسلم " في اليوم الذي مات فيه " وذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة فلما توفي رضي الله عنه نعاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته، ثم " خرج إلى المصلى فصف بهم "، وصلى عليه صلاة الجنازة، " وكبّر أربعاً "، أي كبّر في صلاته أربع تكبيرات. الحديث: أخرجه الستة.
والمطابقة: في قوله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية نعي الميت، أي إخبار الناس بموته ليحضروا لتشييعه. والنعي أنواع، منه ما هو سنة، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. قال ابن العربي: أما إعلام الأهل والأقارب وأهل الصلاح فهذا سنة ودعوة الجهلة للمفاخرة مكروه، والإِعلام بالنياحة، وهو النعي الجاهلي محرم. ثانياً: مشروعية صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، ويكبّر فيها أربع تكبيرات وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يموت
498 - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
" أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إلى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أرْبعاً ".
ــ
425 - " باب الرجل ينعى إلى الميت بنفسه "
قال ابن بطال في الترجمة خلل ومقصود البخاري باب الرجل ينعي إلى الناس الميت بنفسه.
498 - معنى الحديث: يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي "، أي أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة عن موت النجاشي. واسمه أصْحَمةُ الأبجري أو ابن الأبجري والنجاشي لقب له ولكل ملك من ملوك الحبشة، وقد نعاه النبي صلى الله عليه وسلم " في اليوم الذي مات فيه " وذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة فلما توفي رضي الله عنه نعاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته، ثم " خرج إلى المصلى فصف بهم "، وصلى عليه صلاة الجنازة، " وكبّر أربعاً "، أي كبّر في صلاته أربع تكبيرات. الحديث: أخرجه الستة.
والمطابقة: في قوله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية نعي الميت، أي إخبار الناس بموته ليحضروا لتشييعه. والنعي أنواع، منه ما هو سنة، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. قال ابن العربي: أما إعلام الأهل والأقارب وأهل الصلاح فهذا سنة ودعوة الجهلة للمفاخرة مكروه، والإِعلام بالنياحة، وهو النعي الجاهلي محرم. ثانياً: مشروعية صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، ويكبّر فيها أربع تكبيرات وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يموت
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٦٥)