444 - " بَاب مَتى يَقْعُدُ إذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ "
518 - عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ رضي الله عنه:
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا رَأى أحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لمْ يَكُنْ مَاشِيَاً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أو تُخَلِّفَه، أو تُوضَعَ مِنْ قبلِ أنْ تُخَلِّفَهُ ".
519 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
"أنَّهُ أخذَ بِيَدِ مَرْوَانَ وَهُمَا في جَنَازَةٍ، فَجَلَسا قَبْلَ أنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سعِيدٍ رضي الله عنه فأخَذ بيدِ مَرْوَان فقال: قمْ فوَاللهِ لقدْ عَلِمَ هَذا
ــ
444 - " باب متى يقعد إذا قام للجنازة "
518 - معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلّفها أو تخلِّفه " (بضم الياء والتاء وتشديد اللام فيهما) أي حتى يفارقها أو تفارقه، " أو توضع من قبل أن تخلفه " سواء كان الميت مسلماً أو كافراً. الحديث: أخرجه أيضاً الجماعة.
فقه الحديث: دل الحديث على مشروعية القيام للجنازة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود وأحمد (1) وبعض المالكية، والجمهور على أنّه منسوخ لحديث علي رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد بعد ": أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والترمذي. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " حتى يخلفها ".
519 - معنى الحديث: أن أبا هريرة " أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع " عن أعناق الرجال، " فجاء أبو سعيد " الخدري رضي الله عنه " فأخذ بيد مروان " أي فأمسك بيده، "فقال: قم، فوالله--------------------------------------------
(1) " هداية الباري " للطهطاوي ج 1.
518 - عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ رضي الله عنه:
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا رَأى أحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لمْ يَكُنْ مَاشِيَاً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أو تُخَلِّفَه، أو تُوضَعَ مِنْ قبلِ أنْ تُخَلِّفَهُ ".
519 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
"أنَّهُ أخذَ بِيَدِ مَرْوَانَ وَهُمَا في جَنَازَةٍ، فَجَلَسا قَبْلَ أنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سعِيدٍ رضي الله عنه فأخَذ بيدِ مَرْوَان فقال: قمْ فوَاللهِ لقدْ عَلِمَ هَذا
ــ
444 - " باب متى يقعد إذا قام للجنازة "
518 - معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلّفها أو تخلِّفه " (بضم الياء والتاء وتشديد اللام فيهما) أي حتى يفارقها أو تفارقه، " أو توضع من قبل أن تخلفه " سواء كان الميت مسلماً أو كافراً. الحديث: أخرجه أيضاً الجماعة.
فقه الحديث: دل الحديث على مشروعية القيام للجنازة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود وأحمد (1) وبعض المالكية، والجمهور على أنّه منسوخ لحديث علي رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد بعد ": أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والترمذي. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " حتى يخلفها ".
519 - معنى الحديث: أن أبا هريرة " أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع " عن أعناق الرجال، " فجاء أبو سعيد " الخدري رضي الله عنه " فأخذ بيد مروان " أي فأمسك بيده، "فقال: قم، فوالله--------------------------------------------
(1) " هداية الباري " للطهطاوي ج 1.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٨٨)