839 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا»
ــ
قَوْلُهُ (بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَسُورَةٍ) ظَاهِرُهُ افْتِرَاضُ الضَّمِّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَغَايَةُ التَّأْوِيلِ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَلَازِمُهُ افْتِرَاضُ مُطْلَقِ الْقُرْآنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْبَابِ وَفِي الزَّوَائِدِ ضَعِيفٌ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ لَكِنْ تَابَعَ أَبَا سُفْيَانَ قَتَادَةُ كَمَا رَوَاهُ
ــ
قَوْلُهُ (بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَسُورَةٍ) ظَاهِرُهُ افْتِرَاضُ الضَّمِّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَغَايَةُ التَّأْوِيلِ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَلَازِمُهُ افْتِرَاضُ مُطْلَقِ الْقُرْآنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْبَابِ وَفِي الزَّوَائِدِ ضَعِيفٌ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ لَكِنْ تَابَعَ أَبَا سُفْيَانَ قَتَادَةُ كَمَا رَوَاهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)