[بَاب لَا يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ]
923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَؤُمَّ عَبْدٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ ضَمِّهَا نَهْيٌ وَعَلَى الثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَفْيٌّ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقَوْلُهُ فَيَخُصَّ عَطْفٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيُحْتَمَلُ فَتْحُ الصَّادِ وَضَمُّهَا وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ النَّهْيِ لَكِنَّ السَّبَبِيَّةَ شَرْطٌ فِي الْجَوَابِ وَهِيَ خَفِيَّةٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَالْعَطْفُ أَقْرَبُ قَوْلُهُ (فَقَدْ خَانَهُمْ) فَإِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى دُعَائِهِ وَيُؤْمِنُونَ جَمِيعًا إِذَا دَعَا اعْتِمَادًا عَلَى عُمُومِهِ فَكَيْفَ يَخُصُّ بِذَلِكَ الدُّعَاءَ نَفْسَهُ.
923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَؤُمَّ عَبْدٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ ضَمِّهَا نَهْيٌ وَعَلَى الثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَفْيٌّ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقَوْلُهُ فَيَخُصَّ عَطْفٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيُحْتَمَلُ فَتْحُ الصَّادِ وَضَمُّهَا وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ النَّهْيِ لَكِنَّ السَّبَبِيَّةَ شَرْطٌ فِي الْجَوَابِ وَهِيَ خَفِيَّةٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَالْعَطْفُ أَقْرَبُ قَوْلُهُ (فَقَدْ خَانَهُمْ) فَإِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى دُعَائِهِ وَيُؤْمِنُونَ جَمِيعًا إِذَا دَعَا اعْتِمَادًا عَلَى عُمُومِهِ فَكَيْفَ يَخُصُّ بِذَلِكَ الدُّعَاءَ نَفْسَهُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)