[بَاب مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ]
1012 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ) عُمُومُهُ يَشْمَلُ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ أَيْضًا فَقِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ وَقِيلَ بَلْ مَقُولُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَالْكَرَاهَةُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ مَخْصُوصَةٌ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا سَبَبٌ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ
1012 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ) عُمُومُهُ يَشْمَلُ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ أَيْضًا فَقِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ وَقِيلَ بَلْ مَقُولُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَالْكَرَاهَةُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ مَخْصُوصَةٌ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا سَبَبٌ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)