1015 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ
ــ
قَوْلُهُ (فَلَا يُؤْذِينَا) مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ بِمَعْنَى النَّهْيِ أَوْ نَهْيٌ بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)